فصل
في قضاء الوليّ
[ 1 ] يجب على وليّ الميّت رجلا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ .
شرح
المقام حيث انّ عدم إتيانها حال الحياة مستند إلى إرادته الاختياريّة خصوصا بضميمة مخالفة الاستصحاب لأصالة الصحّة في فعل المسلم إثباتا ونفيا كما في المقام ، حيث انّ الأصل عدم ترك المسلم ما يجب عليه واحتمال الغفلة خلاف الأصل .
نعم ، لو كانت الورثة كبارا أو أوصى بالثلث من غير تعيين مصرفه ، فالأحوط ذلك ، فما في المتن من إطلاق الحكم بكونه احتياطا محلّ تأمّل ، بل منع لكون الاستيجار على خلاف الاحتياط في بعض الفروض كما لو كانت الورثة صغارا ولم يوص أصلا أو أوصى وعيّن للوصيّة مصارف ، ويظهر من فرائد شيخنا الأنصاري ( قده ) انّ عدم وجوب المشكوك على الولي موضع الوفاق ، فراجع أواخر تنبيهات المطلب الثاني من بحث البراءة والاشتغال ، واللَّه العالم .
فصل
في قضاء الوليّ
[ 1 ] لا إشكال في براءة ذمّة الأولياء كلَّهم عن العبادة من قبل الميّت وإن كان الميّت لم يأت بعمل نفسه حال حياته ، فمقتضى القاعدة سقوط التكليف بالإتيان أو العصيان أو ترك الإتيان ولو بالغفلة أو النسيان لا الانتقال إلى غيره الَّا انّ الَّذي يظهر من ملاحظة مجموع كلمات فقهاء الإسلام ، اطباقهم على الانتقال في الجملة .