تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وحديث الأربعمائة المرويّ في الخصال مسندا عن عليّ عليه السّلام قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 و 7 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1249 .. وصحيح زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 و 7 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1249 .. ولعلّ المراد بكلّ الالتفات لا بكلّ المصلَّي الملتفت فيكون المعنى الالتفات التامّ الَّذي عبّر عنه في الأولين بالفاحش يعني إذا كان الالتفات بحيث يكون ممتازا عند من يراه انّه التفت ، وهذا المعنى لا يتحقّق بمجرّد الالتفات إلى أحد الجانبين بل إلى ما وراه بحيث صرف وجهه إليه بأن يلوي عنقه إلى أن يرى خلفه حتّى يقال : انّه واجد ما خلفه وصرف وجهه إليه . وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ انّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنّه يصلح ( 3 )( 3 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 3 ، حديث 4 و 5 و 9 من أبواب قواطع الصلاة .. ورواه الحميري وفيه : لا يصلح أن ينظر فيه أن يفتّشه . وما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه