شرح
إلى ما وراءه ، بيان للمراد لا انّ المعنى اللغوي كذلك ، هذا كلَّه مفهومه اللغوي .
وأمّا الأخبار ، فهي على أقسام :
منها : ما ورد في النهي عن الالتفات أو صرف الوجه مطلقا من غير فرق بين الملتفت والملتفت به .
مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ، هل يلتفت في صلاته ؟ قال : ولا ينقض أصابعه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1248 ..
وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلَّى بعض صلاته ؟ فقال : ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه ، فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيّ مثل ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1244 ..
وصحيح الحلبي المرويّ في الكافي عنه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : انّ قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلَّم ، فقد قطع صلاته ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 2 ، حديث 6 و 8 من أبواب قواطع الصلاة ..
وصحيح علي بن جعفر على وجه ( 4 )( 4 ) بناء على كون الكتاب مقروا على المشايخ كالكتب الأربعة .المرويّ في قرب الإسناد عن أخيه عليه