تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
السّلام قال : سألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 18 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1247 .، بناء على أن يكون المراد مطلق الالتفات لا إلى ما وراه فيدخل في القسم الآتي . وما رواه الصدوق ( ره ) أيضا بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة ، فأعد الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1275 .. فهذا القسم يدلّ على أن الالتفات وصرف الوجه مطلقا ولو لم يصل إلى ما وراه . نعم ، ظاهرها عدم شمولها لغير صورة العمد بقرينة النهي عن نقض الأصابع في الأول وإرادة غسل الدم ثمّ البناء في الثالثة التي بعده ، واقترانه بالتكلَّم ، فإنّه مخصوص بصورة العمد في الأخير وتقدّم في بحث السلام قوله عليه السّلام في خبر الحضرمي : ( سلم واحدة ولا تلتفت ) . ومنها : ما ورد من النهي عن الالتفات الفاحش أو بكلَّه أو إلى مؤخره أو إلى خلفه وحاصل الجميع الالتفات إلى ما وراه . مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ، فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ( إلى أن قال ) قال : وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد شهدت فلا تعد ( 3 )( 3 ) أورد صدره في الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب مكان المصلي ج 3 ، وذيله في باب 3 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ..