تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مسألة 26 - يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . مسألة 27 - إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ، يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
شرح
نقصان ، فلو آجر نفسه من أول الظهر إلى الغروب لعمل ممتدّ في تلك المدّة تكون الإجارة باطلة بالنسبة إلى العمل المذكور ان تعلَّقت بالمجموع من حيث المجموع ، لعدم اختياره فيها فلا تكون مملوكة له كي يقع عليها عقد المعاوضة ، وكذا لو آجر نفسه لعمل محدود في وقت متّسع ، يتعيّن الإتيان به ما لم يتضيّق وقت المأمور به ، فلو أخّره إليه كما مثل به الماتن ( ره ) ، فبعد تسلَّم عدم كون ذلك الوقت متعلَّقا للإجارة لما ذكرنا ، يتردّد الأمر بين بطلان الإجارة أو تعلَّق العمل في ذمّته ، فيجب عليه الخروج عن عهدته كسائر الديون الحالَّة التي مضى وقت أدائها ، فإنّه بمجرّد الانقضاء لا يصير باطلا أو التفصيل بين قيد المباشرة في الوقت الخاصّ أو الإطلاق ، فعلى الأول : الأول ، وعلى الثاني : الثاني ، لا يبعد رجحان الأول ، فلا يستحقّ الأجرة لو أتى به ولو بعد الوقت أيضا ، فيكون حكمه حكم المسألة اللاحقة التي حكم الماتن ( ره ) فيها بعدم جواز الإتيان بعد انقضاء الوقت المضروب إلَّا بإذن جديد . ( مسألة 26 ) قد مرّ انّ المستفاد من الأخبار ، جعل فعل منزلة فعل الغير ، فتعيّن تعيين المنوب عنه بأحد الأقسام الثلاثة . ( مسألة 27 ) إطلاق الإجارة يقتضي لزوم إتيان المتعلَّق على النحو المتعارف من غير فرق بين الأجزاء المندوبة وغيرها ، لكن يمكن أن يقال في المقام بكفاية إيجاد أقلّ ما هو مصداق الطبيعة فإنّه المأمور به الَّا أن يدّعي الانصراف بقرينة