مسألة 23 - إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل ، استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
مسألة 24 - إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال من أهميّة صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه .
مسألة 25 - إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها ، أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلَّا بإذن جديد من المستأجر .
شرح
لفظة ( فيرجع ) بالثلاثي لا المزيد فيه من الإرجاع ، والَّا فالعبارة سليمة ، والمراد انّ الموجر لنفسه الَّذي هو الأجير يرجع الأجرة بتمامها على المستأجر إذا كان أخذها ولم يأت بشيء من العمل ، أو يرجع باقيها ان أتى ببعضه ، واللَّه العالم .
( مسألة 23 ) قد ذكر فيها حكمين :
( أحدهما ) حكم انكشاف بطلان الإجارة بعد العمل .
( ثانيهما ) حكم فسخها ، والأول يأتي في المسألة الخامسة والسادسة عشر من الفصل الثالث من كتاب الإجارة ، والثاني في الحادية عشر من الخاتمة منه ، لكن الَّذي يخطر بالبال عاجلا انّه يمكن دعوى استحقاقه بالفسخ بسبب الغبن للأجرة المسماة بالنسبة إلى ما أتى به قبل الفسخ بناء على ما هو المحقّق في محلَّه من انّه حلّ العقد من حينه لا من أصله كما يأتي من الماتن ( ره ) التصريح به في الموضع المشار إليه .
( مسألة 24 و 25 ) مقتضى القاعدة عدم جواز الإجارة بعمل متوقّف على انقضاء مدّة تكون المدّة موردا لعمل مأمور به من قبل اللَّه تعالى بلا زيادة ولا