تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له الَّا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا . مسألة 22 - إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت ، انفسخت الإجارة فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها ان أتى ببعض العمل . نعم ، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة .
شرح
الثانية من الفصل الخامس من كتاب الإجارة ، فانتظر . ( مسألة 22 ) إذا تبرّع متبرّع بمحلّ العمل المستأجر عليه ، فأمّا أن يتبرّع عن الميّت ، أو عن الأجير ، وعلى الأول أمّا أن يكون مثل عمل الأجير أو بعده ، وعلى الثاني أمّا أن يكون الإجارة مطلقة ، أو مقيّدة بالمباشرة ، أو مصرّحة بالتعميم من حيث المباشرة والتسبيب ، لا إشكال في سقوط التكليف عنه إذا كان التبرّع عنه قبله ، وأمّا إذا كان بعده فالظاهر انّه يقع عنه من باب الاحتياط ، ويستحقّ الأجير أجرة عمله ، وكذا يسقط إذا كان عن المؤجر في فرض عدم اشتراط المباشرة ، وقلنا بعدم انصرافها إليها عند الإطلاق ولكن يستحقّ الأجرة هنا بخلاف الأول ووجهه واضح ، وفي فرض اشتراط المباشرة ، الظاهر سقوط التكليف عن الميّت أيضا ، لكن يكون بمنزلة ارتفاع الموضوع للعمل كما إذا استأجره لقلع ضرسه بنفسه ، فلا يبعد بطلان الإجارة كما يأتي في محلَّه ، وفي كلّ مورد حكمنا بعدم استحقاقه الأجرة لو فرض أنّه أخذها ، فاللازم إرجاعها إلى المستأجر وهذا هو مراد الماتن ( ره ) من قوله : ( فيرجع المؤجر بالأجرة . . إلخ ) فما ذكره سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في تعليقه على قول الماتن : ( فيرجع المؤجر بالأجرة ) بقوله : ( هو من سبق القلم ، والمراد رجوع المستأجر ) ( انتهى ) ، ثمّ تبعه غير واحد لعلَّه ( قده ) قرأ
مدارك العروة — صفحة 314 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي