مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهادا أو تقليدا ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس ، فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنيّة لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتماليّة .
نعم ، لو علم علما وجدانيّا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
شرح
( مسألة 14 ) ظاهر أدلة الخلل انّ الأحكام المخصوصة لاحقة لمن حصل له الحالات المخصوصة من الشكّ أو الظنّ وغيرها ، ودليل جواز الاستيجار والتبرّع جاعل للمصداق وإنّه من مصاديق المصلَّي وإن كان الدليل الأصليّ ظاهرا في الَّذي يصلَّي بالأمر الأول فيعمل الشاكّ مثلا بما هو تكليفه اجتهادا أو تقليدا ، ويمكن دعوى إطلاق الأدلَّة وشمولها للمصلَّي عن الغير ابتداء من غير احتياج إلى ما ذكرنا من دعوى الدليل الثانوي ، واللَّه العالم .
( مسألة 15 ) هل يجب على الأجير ، العمل على وفق تكليف نفسه أو المنوب عنه أو التفصيل بين المسائل ، ففيما كان التكليف مترتّبا على الحالات كأحكام الشكّ والظنّ يعمل بمقتضى تكليف نفسه ، وفي غيرها بمقتضى تكليف المنوب عنه ؟ وجوه ، تفصيل الكلام : انّ البحث قد يقع في تكليف المستأجر ، وقد