والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل .
مسألة 17 - يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة ، إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلَّي الاستيجاري إلَّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجاريّة احتياطيّة .
شرح
مضافا إلى ظاهر الأدلَّة إنّهما تابعان للقارئ ومن أحكامه ولو على القول بوجوب مراعاة تكليف الميّت إذ الظاهر انّ الإخفات على المرأة لجهة سماع صوتها وعدمه ، ولذا يجوز الجهر بها مع عدم وجوده ، واللَّه العالم .
( مسألة 17 ) لا إشكال في صحّة الصلاة الاستيجاريّة منفردا ولا إشكال أيضا فيها جماعة إماما بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا مأموما إذا كان الإمام يصلَّي الصلاة الأدائيّة لنفسه أو القضائيّة اليقينيّة ، وإنّما الإشكال في مواضع :
( أحدها ) الايتمام بمن يصلَّي لنفسه احتياطا .
( ثانيها ) الايتمام بمن يصلَّي عن الغير تبرّعا .
( ثالثها ) الايتمام بمن يصلَّي بقصد أخذ الأجرة إذا كان صلاة المنوب عنه احتياطيّة أو مطلقا .
أمّا الأول : فترتيب آثار الجماعة ، من سقوط القراءة ، ورجوع كلّ واحد منهما إلى الآخر في الشكّ مشكل بعد إمكان دعوى الظهور أو الانصراف أو المتيقّن من أدلَّتها فيما إذا كان صلاة الإمام صلاة ولو بحكم أصالة عدم إتيانه لها ، فيكون عموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ، ص 732 .وإطلاق قولهم