تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج ، فمات قبل الإتيان به فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته ان كان له تركة ، والَّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعا . مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ، ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فانّ وفت التركة بهما فهو ، والَّا قدّم الاستيجاري لأنّه من قبيل دين الناس .
شرح
اجتهادا أو تقليدا وجوب العمل بالاحتياط ، فيدخل في عموم وجوب الوفاء وجوبا واستحبابا ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) يأتي تفصيلها في المسألة الثالثة من الفصل الثاني من كتاب الإجارة إن شاء اللَّه تعالى كما انّ جواز أدائه من الزكاة ان لم يكن له تركة يأتي في المسألة الحادية عشر من فصل أصناف المستحقّين من كتاب الزكاة والحكم الأول مطابق للقاعدة ، والثاني لإطلاق بعض الأخبار كما يأتي ، لكن الظاهر انّ الزكاة من سهم الغارمين أو سهم سبيل اللَّه ، لا سهم الفقراء ، والتفصيل في محلَّه . ( مسألة 8 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) فيها واضح بعد تعلَّق ما في ذمّة الميّت بعد موته بتركته سواء كان دينا ماليا أو عملا يتوقّف على المال خصوصا إذا كان قد أخذ عوضه ففي الحقيقة هذا أيضا واجب مالي . وأمّا ما ذكره من التفصيل بين وفاء التركة وعدمه في وجوب العمل بفوائت الميّت وعدمه ، فهو مبنيّ على وجوب إخراج البدني من الأصل ، والَّا فالتفصيل بإطلاقه غير مستقيم بل لا بدّ أن يقال إن وفي ثلثه بفوائت نفسه وقد أوصى به ، يجب