تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر ، بل وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين ، فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها . فصل في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرّع عنهم .
شرح
من أبواب لباس المصلَّي ، فراجع . اللَّهم صلّ على محمّد وآل محمّد وللَّه الحمد أولا وآخرا . فصل في صلاة الاستيجار تعرّض الماتن ( ره ) هنا لأمور : ( أحدها ) الاستيجار للعبادات . ( ثانيها ) كون المنوب عنه ميّتا وعدم جواز النيابة عن الأحياء الَّا ما خرج . ( ثالثها ) جواز إتيان العبادات ثمّ إهداء ثوابها إلى الاحياء أيضا . ( أمّا الأول ) فظاهر التذكرة بل صريحها انّه ممّا انفردت به الإماميّة ، قال في كتاب الوكالة فيما يصحّ فيه التوكيل : وكذا الصلاة الواجبة لا تصحّ النيابة ما دام
مدارك العروة — صفحة 288 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي