مسألة 29 - إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ، ولم يتمكَّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتّبة عليها .
مسألة 30 - إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، يستحبّ له تحصيل
شرح
( مسألة 29 ) مقتضى الروايات الثلاثة المتقدّمة تقديم فائتة اليوم على الحاضرة مطلقا ، ومقتضى رواية أبي بصير وابن مسكان المتقدّمة ، تقديم الحاضرة على الفائتة مطلقا ، وأمّا تقديم فائتة اليوم على فوائت الأيّام السابقة ، فلم أجد له خبرا .
ويمكن ان يوجّه بأنّ ما دلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت يوم الفوت لأجل حصول الترتيب بين صلوات يوم واحد المستفاد من صحيحة زرارة الطويلة المتقدّمة متقطعة ( 1 )( 1 ) أوردها بجميعها في الوسائل باب 63 حديث 1 من أبواب المواقيت ، فلاحظ .في بحث العدول لكنّه مخالف لقوله عليه السلام في أول تلك الصحيحة ( إذا نسيت صلاة أو صلَّيتهما بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلَّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة ) - الحديث ، فإنّ إطلاقها لو لم يدّع ظهورها في هذا الفرض شامل لما إذا كانت الصلاة المنسيّة أو المؤداة بغير وضوء ليوم الذكر والمفروض انّه كان قبل ذلك عليه قضاء صلوات الَّا أن يقال انّ الصحيحة منصرفة عن فرض عدم إرادة إتيان باقي الفرائض ، بل ظاهرها فرض إرادة إتيان جميع الفوائت فيأتي بفائتة اليوم ليحصل الترتيب بين صلاته الفائتة مع الحاضرة ولكن الأمر فيما ذكره الماتن ( ره ) سهل ، فإنّه حكم بإعادتها أيضا ثانيا بعد إتيان الفوائت جمعا بين الأدلَّة ، واللَّه العالم .
( مسألة 30 ) يعرف وجه الحكم في هذه المسألة بالمراجعة إلى السادسة