تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها . مسألة 31 - يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقا . مسألة 32 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا . مسألة 33 - يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا ، بل يستحبّ ذلك ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها . مسألة 34 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلَّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت . مسألة 35 - يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحبّ تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته .
شرح
والعشرين ، فلا نعيد . ( مسألة 31 ) مرّ التفصيل فيه في السادسة عشر من أوقات الرواتب ، فراجع . ( مسألة 32 ) يأتي في أوائل بحث الاستيجار إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 33 ) يأتي في المسألة الثالثة من الفصل الأوّل في الجماعة . ( مسألة 34 ) تقدّم الكلام في السادسة من أحكام التيمّم ، فراجع . ( مسألة 35 ) إطلاق ما ورد في أمر الصبيان بالصلاة يقتضي كونها منهم ذات مصلحة مرغوبة بالتدارك ، فأدلَّة القضاء شاملة لها أيضا بل ذلك مقتضى الحكمة القويمة الإلهيّة أيضا لوقوع التمرين بذلك كما يقع بأصلها ، وإنّه لا يسقط
مدارك العروة — صفحة 286 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي