شرح
خصوصا بقرينة استثناء خصوص فرض خروج وقتها .
وفيه : ( أولا ) ضعف السند بالإضمار ، فتأمّل ، ووجود محمّد بن سنان وقد قيل في حقّه انّه غلا وطار ، فتأمّل .
( وثانيا ) إمكان حمل قوله عليه السلام : ( الصلوات ) على عدم اختصاصه بنسيان خصوص الظهر التي هي مورد السؤال ، بل الحكم كذلك في جميع الصلوات الخمسة ، وحينئذ فلا إطلاق فيه يشمل الصلوات المتعدّدة الفائتة لعدم كونه في مقام البيان الَّا من حيث تعميم افراد الصلوات في الحكم لا فرض اجتماعهما في الفوت ، فتأمّل جيّدا .
رابعها : صحيح زرارة في حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال : وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتك جميعا ، فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 63 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 212 ..
وفيه انّ سوق الحديث كما يعلم بالمراجعة من أوّله إلى هنا لبيان فرض فوت صلوات يوم وليلة لا مطلقا فهو أيضا أخصّ من المدّعى ، فهو دليل قول والد العلَّامة ومن عاصره من المشايخ .
خامسها : قوله عليه السلام في صدر تلك الصحيحة : إذا نسيت صلاة أو صليّتها لغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، صدر حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 211 ..