تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
هذه وقبل هذه ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 4 ، حديث 5 و 18 و 19 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 -، وفيه انّه غير شامل للمقام بناء على ما هو الحقّ المحقّق في محلَّه من انّ القضاء بأمر جديد وإنّ الوضع منتزع من التكليف فلا تكليف فلا وضع . ثانيها : ما رواه الحميري في قرب الإسناد بإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة ؟ قال : يصلَّي العشاء ثمّ المغرب ، قال : وسألته عن رجل نسي العشاء ثمّ ذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع ؟ قال : يصلَّي العشاء ثمّ الفجر ، قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر . . قال : يبدأ بالفجر ثمّ يصلَّي الظهر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 و 8 و 9 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 349 .. وفيه بعد معارضة الحكمين الأخيرين للأول الَّا أن يحمل على الوقت المختصّ بالعشاء وهو خلاف الإطلاق انّ الأخيرين أخصّ من المدّعى لعدم دلالتهما على وجوب تقديم الفائتة الواحدة إذا فاتت من يوم واحد ، فهو دالّ على القول الرابع من الأربعة الأخيرة . ثالثها : إطلاق خبر أبي بصير ، روى الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ؟ قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 62 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 211 .، فإنّ إطلاق قوله عليه السلام : ( وكذلك الصلوات . . إلخ ) شامل للمقام ،