شرح
وفي الشرائع : ولو فاتته من ذلك مرّات لا يعلم ما قضى كذلك حتّى يغلب على ظنّه وفي ، وقال أيضا إذا فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة ، كرّر من تلك الصلاة حتّى يغلب عنده الوفاء ولو فاتت صلوات ولا يعلم كميّتها ولا يمنعها ، صلَّى أياما متوالية حتّى يعلم انّ الواجب دخل في الجملة ( انتهى ) .
والمحقّق ( ره ) أول من عبّر بتحصيل العلم ، ولكن لا بدّ من تأويله بإرادة غلبة الظنّ كما بيّنه هو ( قده ) في المعتبر وهو آخر ما صنّفه على ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) .
قال في المعتبر : من فاته ما لم يحصه من الفرائض ، فليقض من جنس الفائت مكرّرا حتّى يغلب الوفاء لأنّ الذمّة مشغولة بالفائت فلا يحصل اليقين بالبراءة إلَّا كذلك ولو كان الفائت صلاة واحدة من كلّ يوم لا يعلم عددها ، صلَّى اثنتين وثلاثا وأربعا مكرّرا حتّى يغلب الوفاء ولو كان الفائت الخمس صلَّى صلوات أيّام كذلك ( انتهى ) .
وفي المنتهى : لو فاته صلاة واحدة من يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلَّى ثلاثا وأربعا واثنتين حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، وقال أيضا : لو فاته صلوات لا يعلم عددها ولا تعيّنها ، صلَّى أيّاما كثيرة حتّى يغلب على الظنّ الوفاء ( انتهى ) ، وقال أيضا : لو نسي صلاة كثيرة لم يعلم عددها ، فان علم تعيّنها صلَّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء لاشتغال ذمّته بالفائت ، ولا تبرأ ذمّته الَّا بذلك ( انتهى ) .
وفي التذكرة : بعد الفتوى بما في المنتهى ، قال : ويحتمل هنا أمران :
( أحدهما ) إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فإذا قال : أعلم أنّي تركت ظهرا في بعض أيّام شهر ، وصلَّيتها في البعض الآخر ، قيل له : كم المعلوم من صلاتك ؟ فإذا قال :