تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
واللفظ الأول فإن فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته صلَّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه انّه قضاها أو زاد عليه فإن لم يعلم بعينها صلَّى في كلّ وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنّه انّه قضاها ( انتهى ) . وفي المقنعة : من فاتته صلاة كثيرة ولم يحص عددها ولا عرف أيّها هي من الخمس فليصلّ أربعا وثلاثا واثنتين في كلّ وقت لا يتضيّق لصلاة حاضرة ، وليكثر من ذلك حتّى يغلب على ظنّه انّه قضى ما فاته وزاد عليه ( انتهى ) . وفي المراسم : والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب ، فرض متعيّن وفرض غير متعيّن ونفل ، فالأوّل يجب قضائه على ما فات ، والثاني على ضربين : ( أحدهما ) يتعيّن له أنّه كل الخمس فاتته في أيّام لا يدري عددها . ( والثاني ) يتعيّن له أنّه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي ، فالأوّل يجب عليه أنه يصلي مع كل صلاة صلاة حتّى يغلب على ظنّه أنّه قد دنى ، والثاني يجب عليه أن يصلَّي اثنتين وثلاثا وأربعا ( انتهى ) . وفي الغنية : من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها ، لزمه أن يصلَّي الخمس بأسرها وأن ينوي بكلّ صلاة منها قضاء الفائت بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن فاته من الصلاة ما لم يعلم كميّته لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب على ظنّه الوفاء ( انتهى ) . وفي السرائر : فإن فاته ذلك - أي الصلاة - مرارا كثيرة وأياما متتابعة ولم يحصها عددا ولا أياما ، فليصلّ على هذا الاعتبار ومن هذا العدد ، ويد من ذلك ، ويكثر منه حتّى يتغلَّب على ظنّه انّه قد مضى ما قد فاته ( انتهى ) .