تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي . مسألة 27 - لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . مسألة 28 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
شرح
الإتيان بالعدد المحتمل في ضمن الإتيان بصلوات أيّام متعدّدة المستفاد من قوله ( ره ) فيما تقدّم : صلَّى أيّاما متوالية حتّى يعلم انّ الواجب دخل في الجملة لكنّ الظاهر انّه مبنيّ على وجوب الترتيب وقد تقدّم عدمه فحينئذ يكرر الفائت بعددها من غير احتياج إلى تكرار سائر الصلوات الغير الفائتة . نعم ، في القسم الثاني لا يبعد وجوب الإتيان بالزائد حتّى يتحقّق الفراغ ، فانّ المفروض عدم علمه تفصيلا بعدد الفائت ، فمقتضى القاعدة ، الاحتياط ، ومن هنا يعلم منع الإطلاق في كلام الماتن ( ره ) حيث قال : ( وكذا لو علم بفوت صلوات . . إلخ . ( مسألة 27 و 28 ) هل يجب الفور في القضاء أم لا ؟ وعلى التقديرين فهل يجب ترتيب الحاضرة على الفائتة تكليفا ، أو وضعا ؟ وجوه وأقوال ، فهنا مسائل : إحداها : الفور في القضاء تكليفا . ثانيتها : لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة كذلك . ثالثتها : وجوبه كذلك وضعا .
مدارك العروة — صفحة 272 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي