الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها الَّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنه بدأ بأوّل ما فات .
مسألة 26 - إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده .
شرح
إتيان الأولى بعد تيقّن صيرورتها الأولى على كلّ تقدير ، ففي ( المثال الأول ) في المتن بالأربعة الأول ، ( وفي الثاني ) بالخمسة ، ( وفي الثالث ) بها أيضا لعدم إمكان كون الأول مثلا صبحين من يومين كما لا يخفى ، ثمّ يأتي في كلّ واحد من الفروض بما هو متمّم للعدد الفائت ، ( ففي الأول ) بأربعة أخرى ، ( وفي الثاني ) بخمسة ، ( وفي الثالث ) بستّة ، فيصير ( الأول ) ثمانية ، ( والثاني ) تسعة ، ( وفي الثالث ) عشرة ، ولا يحتاج إلى الفريضة الزائدة على ما ذكرنا في الفروض الثلاثة كما لا يخفى .
هذا كلَّه على القول بلزوم الترتيب والَّا فيكفي الإتيان بالفائت بأيّ وجه شاء ثمّ يكون هو في الزائدة على الخمس بحكم من فاته منه ابتدأ الصلاة الواحدة أو الاثنتين ، فقد مرّ حكم الأول في المسألة الواحدة والعشرين والثاني في الثانية والعشرين .
( مسألة 26 ) اعلم انّ هنا مسائل :
إحداها : فوت صلاة مع تردّدها بين إحدى الخمس مرّة أو مرّات وقد مرّ الكلام فيها في الواحدة والعشرين وقلنا بكفاية ثلاث ، خلافا لما عن أبي الصلاح والغنية وفاقا للمشهور للقاعدة والرواية .