مسألة 24 - إذا علم انّ عليه أربعة من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم انّ عليه خمسة ولم يدر انّه كان حاضرا أو مسافرا .
مسألة 25 - إذا علم انّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم انّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس ، أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم انّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة ، وإن علم انّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات ، وهكذا ولا فرق بين ان يبدأ بأيّ من الخمس شاء ، الَّا انّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات
شرح
( عليه أربعة من الخمس ) بكونها من يوم واحد والَّا ففيها التفصيل المتقدّم يأتي بصبح ، ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ بأخرى مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بمغرب ثمّ بالعشاء ثمّ بصبح أيضا لاحتمال كون آخر ما فات منه الصبح كما يحتمل كونه أول ما فات ، لكنّ الظاهر في جميع فروض المسألة إرادة كونها من يوم واحد والَّا فقد مرّ منه فرضها في الأيّام المتعدّدة في المسألة السابعة عشر والتاسعة عشر .
( مسألة 24 ) إذا علم انّ عليه أربعة من الخمس سواء كان مسافرا أو حاضرا ، يجب عليه الخمس للعلم الإجمالي بكونها في الخمسة ، فيجب إتيان الجميع مقدمّة ، كما انّه لو لم يعلم إحدى الحالتين يجب عليه ثمان صلوات مطلقا سواء كان فات منه أربع أو خمس ، وذلك لوجوب الصبح والمغرب في الفرض الأول من باب المقدّمة ، وفي الثاني أصالة ووجوب الثلاث الأخر تماما أو قصرا في الفرضين فتصير ثمانية ، غاية الأمر الفرق بين الفرضين بنيّة المقدّميّة في الصلوات كلَّها في الأول وفي الثاني نفسيّا .
( مسألة 25 ) إذا كان عليه صلوات لا يدري أيّتها الأولى فمقتضى القاعدة