بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ثمّ العشاء بتمامه ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها .
شرح
الصبح أم غيرها ، يكفي إتيان الخمس مرتّبة على القول بعدم وجوب الترتيب كما اخترناه ، وأمّا على مختار الماتن ( ره ) فلا بدّ أن يقيّد بكون أوّله الصبح ، والَّا فلو احتمل كون أوله العشاء فاللازم أن يأتي بصبح ، ثمّ رباعيّة مردّدة بين الظهرين والعشاء ، ثمّ بها مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بالمغرب ، ثمّ برباعيّة مردّدة بين العشاء والظهرين ، اللَّهم الَّا أن يكون ذلك أيضا مراد الماتن ( ره ) بحمل قوله : ( على الترتيب ) على إرادة الترتيب المذكور في المسألة السابقة ، فتأمّل .
ثمّ انّه يوجد في بعض التعاليق ( 1 )( 1 ) وهو تعليق المرجع الديني الگلپايگاني ( مد ظلَّه ) على المتن ، فلاحظ .انّه على فرض كونه مسافرا عند قول الماتن ( ره ) : ( ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ) إضافة قوله : والعصر ، يعني يأتي بها مردّدة بين الثلاثة ، والظاهر عدم احتياج إضافة العصر لأنّ المفروض انّه يأتي بأخرى مردّدة بين الظهر والعصر ثانيا ، فعلى تقدير كون أولها العصر فاللازم كون ثانيها المغرب ، وثالثها العشاء فلا يلزم التكرار في نيّة العصر ، والتنظير بالمسألة الثانية والعشرين كما في التعليق المذكور حيث صرّح الماتن ( ره ) هنا انّه على تقدير كونه مسافرا ، يأتي بأربع مردّدة بين الصبح والظهر والعصر ، في غير محلَّه ، لأنّ المفروض هناك انّه فاتت اثنتان فيحتمل كون أولها العصر وثانيتها إحدى الصلاتين الباقيتين على فرض كون أولها الصبح كما هو المفروض في تلك المسألة .
وكيف كان ، فما ذكرناه بعينه جار في المسألة اللاحقة من لزوم تقييد قوله :