تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم انّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . مسألة 23 - إذا علم انّ عليه ثلاثة من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم انّه كان حاضرا أو مسافرا ، يصلَّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين
شرح
لزوم الترتيب والَّا فعلى ما اخترناه ، فيكفي في المسألة الأولى على فرض الحضور ، الإتيان بثنائيّة وثلاثيّة بنيّة الصبح والمغرب ورباعيّة مرتين ، كما ذكره الماتن ( ره ) ، وفي فرض السفر يأتي مع الثلاثيّة رباعيّة مرتين ، فيكون في الفرض الأول أربع صلوات ، وفي الثاني ثلاث . ودعوى احتمال كون الفائتتين المفروضتين الظهرين أو العشائين ، فيجب مراعاة الترتيب بينهما على هذا التقدير مدفوعة بما أشرنا إليه من انّه مشروط بالعلم بكون الفوات مترتّبا ومجرّد الاحتمال لا يكفي في وجوب مراعاته والمفروض عدم إحرازه . ( مسألة 23 ) إذا علم انّ عليه ثلاثة من الخمس من يوم واحد سواء كان أولها