مسألة 22 - إذا علم انّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ان كان أوّل يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ثمّ بركعتين للصبح ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر والمغرب ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء ان كان
شرح
المنعقد على غير تلك المسألة لما قلنا به لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولا تبرأ إلَّا بيقين مثله ، ولم يورد جميع أصحابنا الَّا على صورة المسألة بعينها في حقّ من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمهم ، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف ( انتهى ) .
ولا يخفى ما في الاستدلال بالاشتغال لأنّه بالواحدة فقط ، وقد أتى بها مردّدة بين الأربعة والزائد عليه مورد البراءة وهذا غير اشتباه القبلة أو الثوب الطاهر لوجوب إتيان جميع أطراف الشبهة في أمثالهما ، والوجه انّ أطرافها هناك متباينة بخلافها في المقام ، والمفروض التخيير من حيث الجهر والإخفات ، هذا مع انّ التفصيل في المرفوعة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) ثاني الخبرين المتقدّمين .يومئ إلى بيان وجه الحكم وعلَّته وهو كاشف عن سقوط الذمّة بهذا النحو من الامتثال ، وحمله على التعبّد الصرف ، جمود على ظاهر اللفظ من غير وجه .
( مسألة 22 ) هذه المسألة بشقوقها وثلاث مسائل بعدها كذلك مبنيّة على