تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
[ 1 ] وإذا كان مسافرا ، يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع وإن لم يعلم انّه كان مسافرا أو حاضرا ، يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ومغرب .
شرح
للقاعدة والى الإجماع ، ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من نسي من صلاة يومه ولم يدر أيّ صلاة هي ؟ صلَّى ركعتين وثلاثا وأربعا ، وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 365 .. وما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث ، قال : سأل أبو عبد اللَّه عن رجل نسي من الصلوات ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلَّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء ، كان قد صلَّى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلَّى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 365 .. ولا يجب الترتيب حتّى على القول بوجوبه لكونها واحدة ، والباقي مقدّمة علميّة فلا حاجة إلى الترتيب . [ 1 ] وإذا كان مسافرا ، فالمشهور الاكتفاء بالاثنتين بإسقاط الرباعيّة ، لما ذكرنا من كونه على وفق القاعدة وإنّه لا يجب إلَّا الواحدة والمفروض عدم لزوم قصد العنوان عند الجهل ، فلا وجه لما ذكره ابن إدريس من وجوب الصلوات الخمس ، قال : وحمل ذلك على المسألة المتقدّمة قياس وهو باطل عندنا ولولا الإجماع
مدارك العروة — صفحة 261 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي