مسألة 19 - إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة .
مسألة 20 - لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة لأنّ المفروض احتمال تعدّده الَّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة والمفروض انّه القدر المعلوم اللازم إتيانه .
شرح
بذكر فروض المسألة وما يتفرّع عليها بعد اختيار عدم وجوبه في أصلها ، فيسقط الفروع المتفرّعة على وجوب الترتيب في المسائل اللاحقة إلى آخر المسألة الثامنة عشر بل وبعض ما لحقها أيضا في الجملة .
( مسألة 19 ) قد مرّ تفصيل الكلام في بحث النيّة في وجوب نيّة عنوان الصلوات الخمسة وقلنا انّه لا يكفي قصد أربع ركعات مثلا من غير عنوان الظهر ونحوها وكذا نيّة الثنائيّة لاشتراكهما بين النافلة والفريضة ، بل وكذا الثلاثة ، بل يجب قصد أحد العناوين الخمسة ، ولكن هذا انّما يكون مع القدرة على القصد ، والَّا فيكفي النيّة الإجماليّة مثل أن يقصد ما وجب عليه فعلا أو يقصد ما وجب عليه أولا ومنه يعرف ما ذكره الماتن ( ره ) من كفاية قصد ما في الذمّة ، فراجع المسألة الأولى من بحث النيّة .
( مسألة 20 ) لو علم فوت إحدى الصلاتين مع احتمال فوت الآخرى فهل يكفي إتيان واحدة بقصد ما في الذمّة إذا كانا متساويين في العدد أم لا بدّ من إتيانها متعدّدا ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأخرى بعد