تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
مسألة 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، وهكذا ولو جهل الترتيب وجب التكرار الَّا أن يكون مستلزما للمشقّة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلَّى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين ، أو صبح وعشاء ، أو صبح ومغرب ، ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات ، فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأولى فالأولى . مسألة 17 - لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق ، يحصل العلم بالترتيب بان يصلَّي خمسة أيّام ولو زادت فريضة أخرى يصلَّي ستة أيّام ، وهكذا كلَّما زادت فريضة زاد يوما . مسألة 18 - لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب ، صلَّى بعددها من الأيام لكن يكرر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
شرح
( مسألة 16 و 17 و 18 ) لو كانت عليه فوائت ، فقد ادّعى غير واحد كالغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها ، الإجماع على وجوب الترتيب ، ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب ممّن قال بالمضايقة بعدم الوجوب ثمّ ردّه بالشهرة بين الأصحاب على خلافه فإنّهم فهموا من الأخبار ، الوجوب وظاهره انّ القول الأول المدّعي عليه الإجماع مستفاد من الأخبار لا أنّه قد ورد ووصل إليهم خبر خاصّ لم يصل إلينا ، فلو خولف المشهور ، لم يكن ردّا للخبر بل هو ردّ لفهمهم وكم له من نظير ، وبالجملة لم نجد في الخاصّة من صرّح بالخلاف الَّا ما