النهار ، وإن لم يتمكَّن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة .
شرح
بإسناده ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال :
فليصلّ حتّى لا يدري كم صلَّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : ان كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله بجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والَّا لقي اللَّه عزّ وجلّ وهو مستخفّ متهاون مضيع لحرمة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فهل يجزي أن يتصدّق ؟ فسكت مليّا ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ، قال عليه السّلام : لكلّ ركعتين من صلاة الليل مدّ ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر ، فقال : مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل ( والصلاة أفضل خ قيه يب ) ورواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، ورواه الشيخ ( ره ) أيضا بسندين :
( أحدهما ) سند الكليني ( ره ) .
( ثانيهما ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض ، وسند الصدوق إلى عبد اللَّه صحيح وعبد اللَّه من أصحاب الإجماع ..