تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وهو قولهم عليهم السلام في المستفيضة : ( إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر الَّا انّ هذه قبل هذه ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .، بل الظاهر عدم الخلاف ممّن تعرّض للمسألة إلَّا ما حكاه في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين العلقمي طاب ثراهما من الحكم بوجوب الترتيب بين أسباب صلاة الآيات وبينهما وبين فوائت اليوميّة تمسّكا بعموم ( من فاتته فريضة فليأتها كما فاتته ) لكن في دلالتها عليها نظر لا أقل من الشكّ ، والأصل عدمه ، واستشكل في الحدائق بقوله ( ره ) : لا نص في المقام والاحتياط يقتضي الترتيب ( انتهى ) . وقال في الروضة : أمّا غيرها - أي غير اليوميّة - ففي ترتّبه في نفسه ، وعلى اليوميّة ، وهي عليه قولان ، ومال في الذكرى إلى الترتيب ، واستقرب في ( ن ) عدمه ، أقول : المستفاد من أدلَّة الترتيب وجوبا أو استحبابا انّه انّما يكون مشروعا فيما إذا كان العدول مشروعا لو خالفه نسيانا فلا يشمل ما لو كانا مختلفين ماهيّة كاليومية والآيات ، فلا يكون الترتيب مستحبّا أيضا فيها بخلاف الأسباب المتعدّدة للآيات فيرجح ، وإن لم يثبت للشكّ في إطلاق الدليل ، ولكن قد عرفت عدم لزوم نيّة السبب الخاصّ فيها بل يصحّ إتيانها بقصد الآيات ، أي آية كانت . نعم ، قصد الخلاف قادح من حيث رجوعه إلى عدم قصد الامتثال ، فلا يبقى للمسألة مورد . نعم ، هو أحوط على كلّ تقدير لليقين بالبراءة ، واللَّه العالم .