[ 1 ] ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكَّن فعن كل أربع ركعات بمدّ وإن لم يتمكَّن فمد لصلاة الليل ومدّ لصلاة
شرح
نعم ، لا بأس بإتيانه خصوصا الموقّتة منها رجاء ، ومن جهة كون الصلاة خير موضوع بل الظاهر عدم الاحتياج إلى قصد الرجاء لدخوله قطعا في أدلَّة مطلق النوافل ، فتأمّل .
نعم ، إتيانها بنيّة الأمر القضائي موقوف على النصّ .
ثمّ ان إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق في استحباب قضاء الرواتب بين تركها عمدا أو لعذر وإن كان في الأول آكد لما يأتي في صحيح ابن سنان من انّه نوع استخفاف بالنسبة ، وقد عرفت التصريح بأنّه خير يفعله في صحيح محمّد بن مسلم مع فرضه تركها في المرض ، فما ورد من عدم القضاء محمول على عدم التأكَّد ، مثل :
صحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض ؟ قال : لا يقضي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 59 .، بناء على كون المراد من الاجتماع اجتماعها قضاء بأن لم يكن قد أتى بها في أوقاتها ، وفي خبر مرازم الأزدي قال :
كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أصلحك اللَّه - أو جعلت فداك - : إنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء ، انّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 59 ..
[ 1 ] وأمّا ما ذكره من حكم الكفّارة في صورة العجز فقد رواه الصدوق ( ره ) ،