مسألة 12 - إذا فاتته الصلاة في السفر الَّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
مسألة 13 - إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
شرح
أن يقضيها في غيرها ، يرجع إلى الحكم العام ، أعني القصر .
نعم ، يمكن أن يقال : انّ أمر القضاء لا بدّ أن يكون مطابقا لأمر الأداء من حيث الإنشاء ، فكما يكون الإنشاء في الأداء بالنسبة إلى الأماكن الأربعة هو التخيير فكذلك أمر القضاء لأنّه كما عرفت عبارة عن إتيان ما ثبت في الذمّة ، والمفروض انّ الثابت هو التخيير بين الأمرين ، والجواب : انّ الظاهر كون ذلك من تشريفات المكان ، لا من وقع فيه وسافر إليه لا أقلّ من احتماله ، فالأحوط كما في المتن في مقام العمل اختيار القصر للقطع بخروجه عن الذمّة حينئذ .
نعم ، لو قضاها في تلك الأماكن فلا يبعد بقاء التخيير أيضا للإطلاق وعدم وجود ما يصلح للتقييد .
( مسألة 12 ) وجهها واضح بعد ما ذكرنا من معنى القضاء وهو الإتيان بما ثبت في الذمّة حين توجّه الخطاب .
( مسألة 13 ) إذا دخل الوقت وهو حاضر ثمّ سافر وفات منه الصلاة في الحالين أو العكس فهل يجب مراعاة أوّل الوقت أو آخره أو التخيير أو حال الفوت ؟
وجوه ، الَّذي يخطر بالبال عاجلا مع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة أنّ طبيعة الصلاة لمّا صارت واجبة عليه فهو مأمور بإتيان فرد منها حسب وظيفته الفعليّة في كلّ آن ، فالآنات بمنزلة الموضوعات المختلفة التي يتبدّل بها الحكم ، ففي كلّ