شرح
الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ يجوز له أن يقضي بالنهار ؟
قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 و 3 من أبواب المواقيت ج 5 ص 351 و 350 .، فمحمول على الجواز لا الوجوب ، قال في الوسائل :
يمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهارا أو كان القضاء بالليل أقرب إلى الإقبال والتوجّه ، فيكره القضاء نهارا ( انتهى ) .
هذا كلَّه مع الإجماع على عدم كونها مؤقّتة وإن وقع الخلاف في فوريّتها وعدمها كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في المسألة السابعة والعشرين ولا يجب ملاحظة المطابقة بين زمان الفائت وزمان القضاء ، فيجوز أن يأتي بقضاء اليوميّة ليلا وبالعكس للإطلاق ، ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ؟ قال : فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 و 3 من أبواب المواقيت ج 5 ص 351 و 350 .، وخبر عنبسة العائذ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجلّ : « وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 57 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 200 .، بناء على عمومها للفرائض أيضا ولم نقل باختصاصها بالنوافل كما يظهر ذلك من بعض الأخبار .
ففي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي