تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضائها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
شرح
المسافر لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلَّي عند ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 359 .. وهذا الخبر وإن كان مورده فوتها أوّل الوقت سفرا مع حضوره آخره الَّا انّه يدلّ على المطلوب باعتبار انّه على تقدير وجوب زمن الوجوب يكون دالَّا ، ويأتي الكلام على هذه المسألة ، إن شاء اللَّه تعالى . ونحوها خبره الآخر في حديث من نسي أربعا ، فليقض أربعا ، فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلَّى ركعتين إذا ذكرها مسافرا أو مقيما ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 360 .، وفي موثق عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلَّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 5 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 360 .والظاهر عدم الخلاف بين علماء الإسلام إلَّا عن أحد قوليّ الشافعي انّه : يصلَّي ما فاته سواء تماما . ( مسألة 11 ) حيث انّ التخيير في أماكنه ، حكم تعبّدي ومن أسرار ما خصّص اللَّه به أئمّتنا عليهم السلام والمستفاد من أدلَّته كما تأتي في محلَّه انّه لشرف المكان فاللازم أن يقتصر فيه على تلك الأمكنة أداء وقضاء ، فلو فاتت وأراد
مدارك العروة — صفحة 237 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي