بقي الوقت وإن تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة .
مسألة 9 - يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معين .
مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما انّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصرا .
شرح
وقت الجمعة .
( مسألة 9 ) الظاهر انّ الدليل ، عموم قوله عليه السلام : ( من فاتته فريضة ) المستفاد من الأدلَّة الخاصّة ، وأمّا حكم العيدين فيأتي إن شاء اللَّه .
( مسألة 10 ) قد ذكر الماتن ( ره ) أمرين :
أحدهما : عدم وقت معيّن للقضاء .
ثانيهما : كون صلاة السفر تقضى كذلك والحضر كذلك .
أمّا ( الأول ) فمضافا إلى انّه مقتضى إطلاق الأدلَّة خصوصا قوله عليه السلام :
( من فاتته فريضة ) وتصريح غير واحد من الأخبار بأنّه يأتي به في أيّ وقت ذكرها كما ذكرنا بعضها في أول بحث القضاء ، خصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 350 .، وغيره من الأخبار الكثيرة ، وقد عقد لذلك بابا في الوسائل ، فراجع باب 39 من أبواب المواقيت منها ج 3 ، ص 174 .
فما في موثق عمّار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن