مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما .
مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر ان
شرح
عمل به في حال مخالفته تفضّلا من اللَّه تعالى عليه .
نعم ، الإنصاف انّ ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب الإعادة إذا عاد بعد الإستبصار إلى الخلاف حق لانصراف الأخبار عنه ، لكنّ يرد عليه ما ذكرنا من كون عدم القضاء يحتاج إلى دليل لا عدمه ولعلَّه لذا جعله الماتن ( ره ) أحوط ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) قد عرفت تفصيل الكلام في المسألة الثالثة في وجوب القضاء على من كان هو سببا لحدوث حالة مانعة عن توجّه التكليف الفعلي ومنه السكران فلا نعيد ، وأمّا مع الضرورة والإكراه فلما ذكرنا أيضا من وجود مقتضى الخطاب فيه ، فيصدق الفوت فيشمله العموم ، ودعوى كونه كالمجنون إذا حصل جنونه بغير اختياره ، مدفوعة بالفرق ببقاء الاقتضاء فيه دونه .
وبعبارة أخرى : السكر حالة غير عاديّة عارضة عليه ما دام أثر المسكر فيه موجودا بخلاف الجنون حيث انّه بذاته صار سببا لسلب اقتضاء التكليف وقد صرّح بالحكم غير واحد ، وحيث انّه مطابق للقاعدة فلا حاجة إلى التطويل .
( مسألة 7 ) تقدّم البحث فيها مستقصى في بحث فاقد الطهورين من فصل ما يصحّ التيمّم ، فراجع .
( مسألة 8 ) تقدّم فيها الكلام أيضا في بيان أوقات اليوميّة في بحث آخر