شرح
وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ ونحوها روايات أخر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب وجوب الحج ج 8 ، ص 43 ..
وجه عدم المنافاة حملها على كونه قد أتى بصورة حجّ التمتّع عندنا لا عندهم ويشهد له ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ، قال :
فكتب إليه أعد حجّك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 من أبواب وجوب الحج ج 8 ، ص 43 ..
فتحصل انّ المخالف إذا استبصر ، لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات إلَّا الزكاة والحجّ إذا خالف معتقده ، ولعلّ هذا هو مراد من عبّر بأنّه إذا ترك الركن عندهم في الحجّ ، يعيده ، والتفصيل زائدا على ذلك موكول إلى محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
ثمّ انّه لو استبصر بعد الصلاة قبل خروج الوقت فهل يجب عليه الإعادة أم لا ؟
ظاهر الماتن ( ره ) القطع بها من غير تردّد لكنّه مشكل لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء : ( أيعيد صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، قطعة من حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ج 6 ، ص 149 .فإنّه يشمل خصوصا مع التعبير بالإعادة في مفروض المسألة وكذا المستفاد من سائر الأخبار أيضا ، ذلك بعد التأمّل فيها حيث انّ الغرض ، التنبيه على عدم التكرار إذا كان قد