تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
النصوص ( انتهى موضع الحاجة ) ، لا يخلو من إشكال بل منع خصوصا قوله : لعدم التكليف بالأداء حال الإغماء ، فإنّ مجرّد عدم تكليفه حال وجود المانع لا يقتضي رفع المقتضي مطلقا حتّى بعد زواله ، غاية الأمر أنّه يؤثّر في رفع الفعليّة والمؤاخذة التكليفيّة كما في النائم ونحوه . لا يقال ما ذكرته من صدق الفوت في الفرض يلزم منه وجوب القضاء فيما لو عرض له الجنون ولو من دون اختياره إذا كان جامعا للشرائط قبل العروض فإنّه يقال يدفع ذلك إطلاق حديث الرفع أو عمومه ويبقى المفروض إذ لا إطلاق هناك كما هو المفروض فكان الحديث مانعا لتأثير المقتضي في مقتضاه . ولعلّ هذا المعنى هو المراد ممّا أورده في الجواهر على الرياض بعد ما ذكرناه من عدم تناف الامتناع بالاختيار للاختيار وجعله أولا بقوله : وثانيا منع توقّف صدق اسم الفوت على تحقّق الخطاب في أمثال ما نحن فيه بل أقصاه توقّفه على عدم النهي كما في الحائض ونحوها على اشكال ، ثمّ قال : فالأولى في ردّ الشهيد حينئذ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور الَّا أن يثبت إجماع كما أشعرت به عبارته السابقة ( انتهى ) ، واستجوده ( 1 )( 1 ) أي الإشكال لا الردّ فلا تغفل .في مصباح الفقيه . لكن قد عرفت عدم الإطلاق بعد فرض ذكر النائم مع المجنون المفروض وجود المقتضى وبعد التعليل في المغمى عليه بأنّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر منه ولا أقل من كونه ممّا يصلح للقرينيّة ولو كانت منفصلة ، فدعوى إطلاق بعض أخبار المغمى عليه بعد تسليم عدم الإطلاق فيما ذكر فيه التعليل المذكور ، لا