تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
يفوت من المرقد قال : وما يلحقه - أي المرقد - من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين : أحدهما : أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك ممّا يزيل العقل فإنّه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك ، وإن كان ( 1 )( 1 ) وهو الضرب الثاني فلا تغفل .زوال عقله بشيء من فعل اللَّه مثل الجنون والإغماء فإنّه لا يجب قضاء ما يفوته في تلك الحال ( انتهى ) . وهو المستفاد من السرائر أيضا قال : والمغمى عليه لمرض أو غيرهما ممّا لا يكون هو السبب في دخوله المعصية التي يرتكبها ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا فات ، ونحوه في الغنية والمراسم . بل هو المستفاد من المعتبر أيضا حيث وجّه قول الشيخ ( ره ) بقوله : ووجه ما ذكره الشيخ ( ره ) انّ الإغماء والجنون سبب لسقوط التكليف كما في حقّ المسلم فيسقط القضاء في حقّ الكافر لاجتماعهما في السبب ( انتهى ) ، ويستفاد من هذا التوجيه تسلَّم الحكم عندهم بحيث جعل المرتد نظير المسلم في فرض وجوب القضاء وعدمه ، فتأمّل ، وصرّح بذلك أيضا في إشارة السبق لابن ( 2 )( 2 ) وببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) كان يقول انّه من تلامذة المحقّق ( ره ) كما مرّ مرارا .أبي المجد الحلبي قال : ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتّى فات ، فأمّا ان كان بسبب من تلقاء نفسه ، فلا بدّ من القضاء . فتحصل ان هذا القول للشيخ ( ره ) وسلار ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والمحقّق
مدارك العروة — صفحة 221 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي