تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
مسألة 1 - إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا الَّا مقدار ركعة من الوقت مع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما انّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت . مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم
شرح
في الفائدة اشتداد العذاب على تقدير عدم الإسلام ، وذلك يوجب زيادة تهديدهم ، فهو نوع من الأمر بالمعروف كما عرفت ، وكيف كان فلا إشكال في المسألة من حيث الحكم ، بل لا خلاف كما ادّعاه غير واحد ، وأمّا حكم الحائض فقد مرّ في محلَّه . ( مسألة 1 و 2 ) قد تقدّم حكم بلوغ الصبيّ قبل خروج الوقت في المسألة الرابعة عشر والسابعة من أحكام الأوقات وحكم إفاقة المجنون والمغمى عليه في المسألة السابقة في مقام ذكر الأخبار ، وعرفت وجوبه عليه إذا كان قادرا على إدراك الصلاة في وقتها فأهمل ولم يصل وبضميمة قاعدة ( من أدرك ) على اشكال في مدركها كما مرّ ، يحكم بوجوبه ولو كان الإفاقة بمقدار ركعة ، وحكم الحائض والنفساء في الثانية والثلاثين من أحكام الحائض وحكم طروّ الحيض بعد مضيّ الوقت بمقدار الصلاة في المسألة الواحدة والثلاثين منها ، مضافا إلى شمول أدلَّة القضاء إذا كان قادرا على إتيانها أولا وآخرا بجميع ذلك . ومنه يعلم أيضا حكم إسلامه قبل خروج الوقت لشمول عموم أدلَّة وجوب