[ 1 ] والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم .
شرح
السادسة والثلاثين من أفعال الوضوء في مسألة تركها في المسح على الحائل ( 1 )( 1 ) لاحظ ص 63 من المجلَّد الثالث ..
[ 1 ] وقلنا هناك : انّ الأحوط العمل على وفقها بل الإعادة لو خالفها ، لكن يمكن أن يقال بالفرق بين المقام وما هناك بانّ هناك أخبارا خاصّة في الأمر بها في جميع أفعال الوضوء واجبة ومستحبّة ، كما في خبر داود الرقي وعلي بن يقطين ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 32 ، حديث 2 و 3 من أبواب الوضوء ، ج 1 ، ص 312 .وغيرها بخلاف المقام ، فليس هنا الَّا عمومات التقيّة وهي بنفسها غير مقتضية للبطلان لو خالف ، ولعلَّه لذلك أفتى الماتن ( ره ) هنا بالصحّة واستشكل هناك ، الَّا أن يقال انّ ذلك من باب المثال والَّا فلا فرق بين الموارد ، وكأنّهم نبّهوا بذلك على انّ الوظيفة عندها العمل على طبق آرائهم لا الواقع ، فالعامل عامل على خلاف الوظيفة المقرّرة له فعلا ، ويمكن أن يدفع بان الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليه من المحبوبيّة ، غاية الأمر قد وسع على المكلَّف عند التقيّة بإتيان ما يعدّ مصداقا للمأمور به عندها ، لا أنّها تبديل موضوع إلى آخر نظير المسافر والحاضر .
وبعبارة أخرى : دليل التقيّة بمنزلة دليل الحاكم ، يوجب التوسعة في متعلَّق الأوامر لا تنويع الموضوع وعليه يحمل قولهم عليهم السلام : ( التقيّة ديني ودين آبائي ) ، وقولهم عليهم السلام : ( من لا تقيّة له لا دين له ) ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 24 ، وباب 25 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف إلخ ج 11 ، ص 459 .وغيرهما ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، واللَّه العالم .