شرح
عبد اللَّه عليه السلام في المريض يغمى عليه أيّاما ؟ فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه ( يوم خ ) الَّذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انّه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الَّذي يفيق فيه ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 3 ، حديث 22 و 19 و 17 و 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 355 و 354 و 351 ..
والظاهر انّ المراد إفاقته في وقت الصلاة لا خارجه ، كما يشهد لذلك خبر العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثمّ يفيق ؟ قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه ، فإن أغمي عليه أيّاما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي الَّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس والَّا فليس عليه قضاء .
وفي صحيح أبي بصير المرادي قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها . وفي صحيح عبيد اللَّه بن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة ( الصلوات خ ل ) إذا أغمي عليه ؟ قال : لا ، إلَّا الصلاة التي أفاق فيها .
وممّا ذكرنا يظهر انّ الاشكال في الحمل على التقيّة بكونه خلاف الأصل مندفع بأنّ انطباق الخبر على ما هو محقّق في الخارج مانع عن جريان الأصل .
وأمّا ما ورد في قضاء الجميع فهو محمول أيضا إمّا عليها أو على الاستحباب كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ شيء ( ما خ ل ) تركته من صلاتك لمرض أو أغمي عليك فيه ، فاقضه إذا أفقت ( 2 )( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 4 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 351 ..