تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
[ 1 ] ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره . ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
شرح
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأولى ويقيم في البقيّة . وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه في المغمى عليه ، قال : يقضي كلَّما فاته . وفي صحيح ابن أبي عمير عنه عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلَّها ، انّ أمر الصلاة شديد ، وغيرها من الأخبار . [ 1 ] وأمّا الكافر فهو وإن كان مكلَّفا بالفروع كتكليفه بالأصول كما قرّر في محلَّه الَّا انّ الإجماع واقع كما في المنتهى على عدم وجوب القضاء على من فاته الصلاة وهو كافر أصلي ، ويؤيّده بل يدلّ عليه ما اشتهر نقله عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في ألسنة الأصحاب « انّ الإسلام يجبّ ما قبله » ( 1 )( 1 ) نقله عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في مسند أحمد بن حنبل ج 4 ، ص 199 ، وص 205 ، وأسد الغابة ج 5 ، ص 54 .مضافا إلى عدم نقل الخلاف من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى من أسلم من الكفّار فإنّهم ما يكلَّفونه بقضاء ما فات بل يعلَّمونه وظيفته بالنسبة إلى الآتي مع انّه صلَّى اللَّه عليه وآله لو فعل ذلك بالتواتر لتوفّر الدواعي وكونه ممّا يعم به البلوى ، والمفروض عدم التقيّة لعدم نقل الخلاف من العامّة ولم نعثر على نقل واحد فضلا عن التواتر . نعم ، يبقى هنا سؤال وهو انّه ما الفائدة في وجوب الفروع عليه مع انّه إذا أسلم ،