[ 1 ] ولا على المغمى عليه في تمامه .
شرح
وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحبّ إليّ منك ولا أكملتك إلَّا فيمن أحبّ ، أما إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى وإيّاك أعاقب وإيّاك أثيب ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 3 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 ، ص 27 ..
وقوله عليه السلام : انّما يداق اللَّه تعالى على قدر ما يأتيهم من العقول في الدنيا .
وقوله عليه السلام لمّا بلغه عن رجل حسن حال : فانظروا في حسن عقله فإنّما يجازى بعقله ، وأمثالها ممّا دلَّت على انّه إذا لم يكن له اقتضاء التكليف لم يكن عليه تكليف أصلا ، فقولنا : لا يجب القضاء على الصبيّ والمجنون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، والحديث المعروف الَّذي رواه العامّة والخاصّة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 11 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 ، ص 32 .غير مناف لما ذكرناه ، فانّ الرفع كناية عن عدم وضعها لا أنّها رفعت منه نظير حديث الرفع عن التسعة حيث انّ فيهم اقتضاء التكليف .
[ 1 ] وحيث انّ الغاية في المجنون هي الإفاقة ، فاللازم شموله للمغمى عليه أيضا فإنّه غير مفيق أيضا ، مضافا إلى ما ورد في غير واحد من الأخبار في خصوصه الدّالّ على عدم وجوبه عليه بانّ ما غلب اللَّه عليه ، فاللَّه أولى بالعذر ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 356 .. والظاهر عدم الخلاف أيضا الَّا من المقنع الظاهر كلامه حيث قال : انّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات ( انتهى ) . ثمّ نقل ما دلّ على قضاء يومه وليلته أو ثلاثة