تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ 1 ] وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان .
شرح
[ 1 ] وكذا لا فرق بين الترك من رأس أو الإتيان على وجه تبطل الصلاة معه كما مثل به الماتن ( ره ) لشمول أدلَّة الفوت لذلك كلَّه ويكفيك دليلا ، الإجماع في المنتهى وغيره وقد ورد به أخبار كثيرة في مواضع متفرّقة تبلغ حدّ التواتر وبها يرفع اليد عن عموم حديث الرفع لو قلنا به في الأحكام الوضعيّة لورود النصّ في خصوص مورد النسيان والنوم والغفلة والمرض . مثل صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة من ليل أو نهار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 248 .وصحيحه الآخر والفضيل عنه عليه السّلام في حديث : فان استيقنت فعليك أن تصلَّيها في أيّ حالة كنت ( 2 )( 2 ) لم أتذكر فعلا محلها فتتبّع .. وموثق سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي الصبح حتّى طلعت الشمس ؟ قال : يصلَّيها حين يذكرها - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 348 .. وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلَّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثمّ ذكر بعد ذلك قال : يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلَّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلَّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ، ص 348 ..
مدارك العروة — صفحة 212 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي