تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
مسألة 21 - إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجا تعدّد وجوب الصلاة . مسألة 22 - مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة ، الأحوط التعيين ولو إجمالا . نعم ، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات ، لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا .
شرح
أقلّ من عدم ترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون في غير ذات الوقت أقوى لعدم صيرورتها قضاء ، واللَّه العالم . ثمّ اعلم انّا وإن كنّا قد اخترنا في أحكام الحائض عدم الوجوب استنادا إلى الوجه الأوّل مع تأمّل فيه الَّا انّ الذي يقوى فعلا في النظر هو الوجوب مطلقا . ( مسألة 21 ) وجه المسألة واضح بعد ملاحظة ما ذكرنا في بحث تداخل الأسباب من انّ الأصل عدمه سواء كانت الأسباب من نوع واحد أو من أنواع مختلفة . ( مسألة 22 ) حيث انّ الجامع بين أسباب هذه الصلاة هي الآية ولذا قال عليه السلام في صحيح بريد ومحمّد بن مسلم : ( إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلَّهما . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 148 .حيث عبّر بالجامع ولازم ذلك كفاية إتيانها بهذا العنوان ولا يلزم قصد الخصوصيّة ولذا حكم باتّحاد كيفيّة صلاتها كقوله عليه السلام : ( كلّ أخاويف السماء من ظلمة - إلى أن قال - : فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 144 .، في خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الريح