تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء ، يجلس في مصلَّاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال ك ( يس والنور والروم والكهف ونحوها ) .
شرح
وعلى ( السادس ) - أعني الاشتغال بالدعاء بعد الفراغ - قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : ( فان فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع اللَّه حتّى ينجلي قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 6 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 151 .، وفي صحيح معاوية قوله عليه السلام : ( صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 153 .. وهو محمول على أحد مصاديق الدعاء بقرينة الأوّل ولا دليل على وجوبه كما نقله في التذكرة عن جماعة منها ، سوى هذا الخبر وسوى دعوى بقاء السبب المقتضي لبقاء المسبّب ، والأوّل عرفت ما فيه ، والثاني مدفوع بأنّ السبب اقتضى وجوبها حدوثا بعد تحقّق الامتثال بالمرّة الأولى . ( السابع ) أعني قراءة السور الطوال ، ما تقدّم في الخامس في مرسلة المقنعة وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير في الكيفيّة : ( يقرأ في كلّ ركعة مثل يس ، والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ؟ قال : فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، قطعة من حديث 2 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 149 .وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ، ومحمّد بن مسلم : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر الَّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 ، قطعة من حديث 6 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 151 .ويؤيّده ما تقدّم في الخامس من أخبار