مسألة 13 - يستحبّ في هذه الصلاة أمور :
الأول والثاني والثالث : القنوت والتكبير قبل الركوع وبعده والسمعلة على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ، ضعيف ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال والأقوال .
شرح
الفريضة ثمّ توجّه إليه فجواز قطعها هنا بطريق أولى .
وأمّا البناء على ما مضى منها بعد إتيان الفريضة فلما تقدّم من صحيحة بريد بن معاوية ومحمّد بن مسلم في المسألة السابقة ، لكن الظاهر من قوله عليه السلام :
( ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ) هو أصل الوقت لا وقت الفضيلة ، لأن المنصرف إليه من لفظ الوقت هو ما حدّده الشارع للعمل المخصوص لا الفضيلة فما قوّاه الماتن ( ره ) ان كان مستندا إلى الصحيحة فدلالتها على خلافه أوضح وإن كان غيره فلم أعثر عليه ، والذي يخطر عاجلا بالبال عدم جواز قطع صلاة الكسوف لأجل درك فضيلة اليوميّة ، واللَّه العالم .
( مسألة 13 ) قد أنهى الماتن مستحبّات هذه الصلاة إلى اثنى عشر مستحبّا وقد تقدّم الثلاثة الأول في الثالثة والرابعة والخامسة ويدلّ على الرابع وهو إتيانها جماعة ، مضافا إلى إطلاق أدلَّة الجماعة خصوص رواية روح بن عبد الرحيم ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الكسوف ، تصلَّى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 12 ، حديث 1 و 2 و 3 من أبواب صلاة الآيات .وخبر محمّد بن يحيى الساباطي ، عن الرضا عليه السلام ، قال :