[ 1 ] ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها ، واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع لكنّ الأحوط خلافه .
شرح
ومقتضى القاعدة حينئذ استيناف اليوميّة بعد إتمام الكسوف لا البناء عليهما لانقطاع الموالاة وتحقّق الفصل الكثير مع الفعل الكثير ، لكن ورد النصّ على جواز البناء من حيث قطع .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك ! ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صلَّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثمّ عُد فيها ، قلت :
فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيّهما نبدأ ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب صلاة الآيات ..
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة ؟ فقال : اقطعوها وصلَّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب صلاة الآيات ..
[ 1 ] وأمّا العكس أعني ما إذا شرع في الكسوف من غير توجّه إلى ضيق وقت