شرح
فليس عليك قضاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 7 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 156 .، بناء على شمولها للجاهل بالسبب أيضا لكن الانصاف عدم الإطلاق بالنسبة إليه ، فإنّ قوله عليه السلام : ( ومن تركها ) وقوله عليه السلام : ( إذا فاتتك ) ظاهر في توجّه التكليف إليه ولو بالاقتضاء بأن كان مسبوقا بالعلم فنسي وحينئذ يكون دليلا للشيخ ( ره ) القائل بعدمه على الناسي لكن تقدّم انّ المشهور حكموا بوجوبه عليه مضافا إلى دلالة رواية أبي بصير على وجوبه على الغافل الذي يشمل الناسي على وجه ، كما مرّ .
ونحوها إطلاقا واشكالا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا إنّها تقضى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 9 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 156 .، وعلى تقدير الشمول فإطلاقه يشمل احتراق الكلّ أو البعض أيضا والعمدة عدم الشمول للجاهل .
ومنها : ما يدلّ على العدم على الجاهل .
مثل قوله عليه السّلام في موثقة عمّار : ( وان لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ) ( 3 )( 3 ) أوردهما في باب 10 ، حديث 10 و 8 منها ج 5 ، ص 156 .( 4 )( 4 ) أوردهما في باب 10 ، حديث 10 و 8 منها ج 5 ، ص 156 .، وما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض ، فإنّ إطلاقه يشمل احتراق الكلّ أو البعض .