شرح
ومنها : ما يدلّ على وجوبه مطلقا في خصوص الجاهل .
مثل قوله عليه السّلام في مرسلة حريز المتقدّمة في القسم الأوّل وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس الَّا القضاء بغير غسل ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل : باب 10 ، حديث 5 و 2 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 155 ..
ومنها : ما يدلّ على التفصيل في خصوص الجاهل بين احتراق القرص كلَّه وعدمه .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك ، فعليك القضاء وإن لم يحترق كلَّها فليس عليك قضاء ، ورواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب صلاة الآيات ..
فصارت الأخبار خمسة أقسام : القضاء مطلقا ، وعدمه مطلقا ، وعدمه في خصوص الجاهل مطلقا ، ووجوبه له مطلقا ، والتفصيل في خصوصه بين احتراق الكلّ والبعض ولا معارضة بينها في الجاهل إذا لم يحترق القرص كلَّه الَّا بين إطلاق القسم الأوّل والرابع وبين الأقسام الثلاثة الأخر ، لكن يرد عليهما :
أوّلا : ضعف سند الأولى وإرسال الثانية .
وثانيا : اعراض المشهور عن إطلاقها .
وثالثا : كون المعارضة بالإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص لتصريح