تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وكذا إذا علم ثمّ نسي ، وجب القضاء .
شرح
غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضائها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، ذيل حديث 10 من أبواب صلاة الآيات .. ويؤيّده أيضا سائر ما ورد في وجوب القضاء في صورة تركها عن غير عمد كما يأتي ، بل يمكن أن يقال إنّها تدلّ على المطلوب بطريق أولى ، فإنّ وجوب القضاء في غير العمد من ترشحات الأمر به في العمد فإنّه كاشف عن أنّ مطلوبيّة هذه الصلاة بحيث تكون مطلوبة في خارج الوقت ولو كان في تركها في وقتها غير عاص ، فتأمّل ، فإنّه من الممكن كون العمل موجبا لترتّب العقاب فقط دون القضاء نظير التكرار في الصيد حال الإحرام المستفاد من قوله تعالى : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » ( 2 )( 2 ) المائدة / 95 .وكيف كان فلا إشكال في المسألة بل الظاهر عدم الخلاف بل الإجماع كما ادّعاه في الخلاف والانتصار والغنية . ( ثانيها ) الصورة بحالها مع تركها نسيانا أو غفلة ، فالظاهر وجوبه أيضا مطلقا سواء احترق القرص كلَّه أو بعضه لما تقدّم في خبر أبي بصير من قوله عليه السلام : ( فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها ) ( 3 )( 3 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 10 ، حديث 6 و 10 و 3 من أبواب صلاة الآيات ج 5 ، ص 156 و 155 .وفي موثقة عمّار قوله عليه السلام : ( وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضائها ) . نعم ، في الكافي : وفي رواية أخرى : ( إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلَّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلَّه ) ( انتهى ) ، ويحتمل أن يكون من قوله هذا . . إلخ ، من كلام الكليني ( ره ) لا تتمّة الحديث ، واللَّه العالم .